روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٣ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَتَزَوَّجَهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ فَإِنْ رَضِيَتْ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعْدَ الرِّضَا أَنْ تَأْبَاهُ.
٤٤٧٤ وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أُزَوِّجُ أَخِي مِنْ أُمِّي أُخْتِي مِنْ أَبِي فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع زَوِّجْ إِيَّاهَا إِيَّاهُ- أَوْ زَوِّجْ إِيَّاهُ إِيَّاهَا
______________________________
كالشيخين[١] «عن أحدهما
عليهما السلام» و في الكافي في الصحيح (عن ابن رئاب عن بكير) و في نسخة (ابن
بكير عن أبيه عن أحدهما عليهما السلام) (و في يب كما في نسخة الكافي الذي ذكره
الكليني) في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها فقال:
يفرق بينهما إن شاءت المرأة و يوجع رأسه و إن رضيت به و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به إن تأباه.
و روى الشيخ في الصحيح، عن ابن مسكان قال بعثت بمسألة مع ابن أعين فقلت سله عن خصي دلس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصيا قال يفرق بينهما و يوجع ظهره و يكون لها المهر بدخوله عليها و رؤيا في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أن خصيا دلس نفسه لامرأة قال: يفرق بينهما و تأخذ منه صداقها و يوجع ظهره كما دلس نفسه[٢].
«و روى صفوان بن يحيى عن أبي جرير القمي» في الحسن كالصحيح «أو زوج إياه إياها» الظاهر أن الترديد من الراوي، و يمكن أن يكون منه عليه السلام لما سأل من إحدى الصورتين فأجاب بأنه لا بأس من الجانبين، و يدل
[١] الكافي باب الرجل يدلس نفسه و العنين خبر ٣ و التهذيب باب التدليس في النكاح إلخ خبر ٣٠.