روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩٨ - بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الْجِمَاعُ
٤٤٠٨ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تُجَامِعْ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ لَا فِي وَسَطِهِ وَ لَا فِي آخِرِهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ فَإِنْ تَمَّ أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مَجْنُوناً أَ لَا تَرَى أَنَّ الْمَجْنُونَ أَكْثَرُ مَا يُصْرَعُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ
______________________________
هذه الآيات، مع أنه لو حصل ولد فيهما لكان غير محبوب العاقبة و لا محمودها بل إما
أن يكون معيوبا بالعيوب الظاهرة أو الباطنة أو يموت سريعا.
«و قال الصادق (ع)» روى الشيخان في الصحيح، عن البرقي عمن ذكره عن أبي الحسن موسى (ع) قال إن فيما أوصى به رسول الله (ص) عليا (ع) قال: يا علي لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال و لا في ليلة النصف و لا في آخر ليلة فإنه يتخوف على ولد من يفعل ذلك الخبل فقال علي عليه السلام و لم ذاك يا رسول الله فقال: إن الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة من الهلال و ليلة النصف و في آخر ليلة أ ما رأيت المجنون يصرع في أول الشهر و في وسطه و في آخره[١].
يمكن أن يكون نقلا بالمعنى، و أن يكون غيره و هو الأظهر.
«ثمَّ قال أو شك إلخ» أو (فإن تمَّ أو شك) أو (فإن لم يسقط أو شك) و روى الكليني في القوي، عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله" ع" قال قال رسول الله" ص" أكره لأمتي أن يغشى الرجل امرأته في النصف من الشهر أو في غرة الهلال فإن مردة الشيطان و الجن تغشى بني آدم فيجنون و يخبلون أ ما رأيتم المصاب يصرع في النصف من الشهر و عنده غرة الهلال[٢].
[١] الكافي باب الأوقات التي يكره فيها الباه خبر ٣ و التهذيب باب السنة في عقود النكاح إلخ خبر ١٦.