روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠٠ - بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الْجِمَاعُ
٤٤١٢ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُكْرَهُ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ قَدِ احْتَلَمَ حَتَّى يَغْتَسِلَ مِنِ احْتِلَامِهِ الَّذِي رَأَى فَإِنْ فَعَلَ فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
٤٤١٣ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً أَوْ أَبْرَصَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ
______________________________
أخذه من هنا.
«و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» سيجيء في مناهي النبي صلى الله عليه و آله و سلم و في وصية علي عليه السلام و يدل على كراهة جماع المحتلم و تخفف بالوضوء.
«و قال رسول الله" ص"» سيجيء أيضا في المناهي و الوصية و تقدم حرمته و إنه إجماع من الأمة- و روى الكليني في الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة و أبي العباس قالا: قال أبو عبد الله" ع": ليس للرجل أن يدخل بامرأة ليلة الأربعاء[١]، و الظاهر أن المراد به الدخول للزفاف، و يحتمل الأعم كما في نظائره، و سيجيء بقية المكروهات متفرقة.
و روى الشيخان في الصحيح، عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن" ع" عن الرجل يقبل قبل امرأته قال لا بأس[٢].
و في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله" ع" في الرجل ينظر إلى امرأته و هي عريانة قال: لا بأس بذلك و هل اللذة إلا ذلك.
و في القوي، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله" ع" اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنه يورث الخرس أي خرس الولد.
[١] الكافي باب الوقت الذي يكره فيه التزويج خبر ٣.