روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٨ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٩٢ وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً عَلَى عَبْدٍ لَهُ وَ امْرَأَةٍ لِلْعَبْدِ فَسَاقَهُمَا إِلَيْهَا فَمَاتَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ قَوَّمَهَا عَلَيْهَا يَوْمَ تَزَوَّجَهَا بِقِيمَةٍ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ الثَّانِي بِقِيمَةٍ ثُمَّ يُنْظَرُ مَا بَقِيَ مِنَ الْقِيمَةِ الْأُولَى الَّتِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا فَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ ثُمَّ يُعْطِيهَا الزَّوْجُ نِصْفَ مَا صَارَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ
______________________________
و نصف أولادها، و إن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع من الأولاد بشيء و
في الموثق كالصحيح عن عبيد عنه عليه السلام مثله إلا أنه قال إليها غنما و رقيقا فولدت
الغنم و الرقيق (فمحمول) على الاستحباب و المشهور العمل بالخبر الأخير.
«و روى إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح و الكليني في القوي[١] و يدل على أنه مع التقويم يصير مال المرأة و بالطلاق يتنصف و يرد إليه النصف من القيمة و إن لم يقوم فالظاهر أن العبد الباقي لهما و التالف منهما إن لم تفرط المرأة أو لم تتعدد فيها لأنها كانت بمنزلة الأمانة.
و عبارة الكافي هكذا- (في رجل تزوج امرأة على عبد و امرأته[٢] فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها قال: إن كان قومها عليها يوم تزوجها فإنه يقوم العبد الباقي بقيمته ثمَّ ينظر ما بقي من القيمة التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثمَّ يعطيها الزوج النصف مما صار إليه؟
و روى الشيخان في الصحيح عن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
[١] الكافي باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها إلخ خبر ١٢ من كتاب الطلاق.