روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٩ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
.........
______________________________
عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا أو بردا حبرة بألف درهم التي
أصدقها قال: إذا رضيت بالعبد و كانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب و رضيت
بالعبد، قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا مهر لها و ترد عليه خمسمائة درهم
و يكون العبد لها[١].
و في الحسن كالصحيح، عن معلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة و تقدمت على ذلك ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها؟ فقال: أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة، يكون للمرأة من المدبرة يوم من الخدمة، و يكون لسيدها الذي دبرها يوم في الخدمة، قيل له: فإن مات المدبرة قبل المرأة و السيد لمن يكون الميراث؟ قال: يكون نصف ما تركت للمرأة و النصف الآخر لسيدها الذي دبرها[٢].
و في الموثق كالصحيح، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام تزوج رجل امرأة على خادم قال: فقال لي: له وسط من الخدم قال:
قلت على بيت؟ قال: وسط من البيوت[٣] و بالإسناد قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل تزوج ابنته ابن أخيه و أمهرها بيتا و خادما ثمَّ مات الرجل قال: يؤخذ المهر من وسط المال قال: قلت فالبيت و الخادم قال وسط من البيوت و الخادم
[١] الكافي باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها إلخ خبر ٧ و التهذيب باب المهور و الاجور إلخ خبر ٤٧.