روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٤ - بَابُ الْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ وَ الْخِطْبَةِ وَ الصَّدَاقِ
.........
______________________________
ثمَّ أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه و آله و سلم أن سن مهور المؤمنات خمسمائة
درهم ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أيما مؤمن خطب إلى أخيه
حرمته فقال (و في يب- فبذل) خمسمائة درهم فلم-- يزوجه فقد عقه و استحق من الله عز
و جل أن لا يزوجه حوراء[١].
و الحور العين نساء أهل الجنة واحدتهن حوراء بالفتح و هي الشديدة بياض العين الشديدة سوادها و المستديرة حدقتها، الرقيقة جفونها البيضاء ما حواليها (أو) شدة بياضها و سوادها في شدة بياض الجسد مع سعة العين و المناسبة في العدد[٢].
و يحرم نكاح الشغار، و هو نكاح كان في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل:
شاغرني أي زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من إلى أمرها و لا يكون بينهما مهر و يكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى (و قيل) له شغار لارتفاع المهر بينهما من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول (و قيل) الشغر البعد (و قيل) الاتساع، و المناسبة البعد من المهر أو الحق، و الاتساع في المهر أو البدعة.
روى الشيخان في الموثق كالصحيح، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا. عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي جعفر عليه السلام قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها، و قال: لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين[٣].
[١] التهذيب باب المهور و الاجور إلخ خبر ١٤ و الكافي باب السنة في المهور خبر ٧.