روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٤ - بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
٤٥٦٥ وَ سُئِلَ ع عَنِ الْمَمْلُوكِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ.
٤٥٦٦ وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ وَ كَانَ يَأْتِيهَا فَبَاعَهَا فَأُعْتِقَتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ ابْنَةً هَلْ تَصْلُحُ ابْنَتُهَا لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ قَالَ هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ
______________________________
و روي في القوي، عن داود الأبزاري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل اشترى جارية فقلبها قال تحرم على ولده و قال: إن جردها فهي حرام على ولده و حمل على القبلة بشهوة و الأول على غير الشهوة، و يحتمل الكراهة الشديدة و الاحتياط ظاهر لا يترك.
«و سئل عليه السلام» قد تقدم من المصنف و ذكرنا الأخبار الكثيرة في ذلك و تكراره لأنه باب حكم المماليك و هذا حكم منها أو لأنه جزء الخبر السابق «و روى العلاء» في الصحيح كالشيخ[١] «عن محمد بن مسلم» و في يب قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت أ يصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا هي عليه حرام و هي ابنته و الحرة و المملوكة في هذا سواء[٢].
و يؤيده ما تقدم من الأخبار الكثيرة و ما رواه الشيخان في الصحيح، عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة هل يحل له أن يتزوج
[١] التهذيب باب من احلّ اللّه نكاحه من النساء إلخ خبر ٢٠ و زاد في آخره: ثم قرء هذه الآية وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ.