روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤٣ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
.........
______________________________
و في الموثق كالصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتق
جاريته و يقول لها عتقك مهرك ثمَّ يطلقها قبل أن يدخل بها قال: يرجع نصفها مملوكا
و يستسعيها في النصف الآخر- و التعبير عن العتق بالمملوكية تجوز.
و روى الكليني في الصحيح، عن هشام بن سالم (و كذا الشيخ) بأسانيد صحيحة عن أبي بصير و عن هشام بن سالم[١] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبض المشتري (و في بعض النسخ- جارية بكذا إلى سنة فلما قبضها) أعتقها من الغد و تزوجها و جعل مهرها عتقها ثمَّ مات بعد ذلك بشهر؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه و نكاحه جائزان، قال: و إن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها و تزوجها مال و لا عقده يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها (أو في رقبتها) فإن عتقه و نكاحه باطل لأنه أعتق ما لا يملك و أرى أنها رق لمولاها الأول، قيل له: فإن كانت علقت من الذي أعتقها و تزوجها ما حال الذي في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أمه كهيأتها.
(و في بعض النسخ الصحيحة من الكافي هكذا) فإن كانت علقت منه (أعني المعتق لها المتزوج بها) ما حال ما (الذي- خ ل) في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها من الحمل حاله حالها و هو كهيأتها[٢].
[١] يعني نقل الشيخ بسند واحد صحيح، عن ابى بصير و الكليني بسندين صحيحين عن هشام بن سالم- نعم نقله الشيخ أيضا في كتاب العتق خبر ٦٩ بسنده عن الكليني.