روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٠ - باب الأيمان
وَ يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صَبِيٌّ.
٤٣٢٥ وَ سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع فَقَالَ يُعْطَى ضَعِيفاً مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْوَلَايَةِ قَالَ نَعَمْ وَ أَهْلُ الْوَلَايَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ.
يَعْنِي فِي الْكَفَّارَاتِ
٤٣٢٦ وَ رُوِيَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ يَعْنِي بِهِ الْيَمِينَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع يَحْلِفُ بِهَا الرَّجُلُ يَقُولُ إِنَّ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ.
وَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي نَوَادِرِ الْحِكْمَة.
______________________________
كفارة القتل، فإن الله عز و جل يقول فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يعني بذلك مقرة
قد بلغت الحنث[١].
و روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المظاهر قال عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا و الرقبة تجزي فيه الصبي ممن ولد في الإسلام[٢] و تقدم و سيجيء.
«و سأل إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح كالشيخ،[٣] و تقدم مع خير يونس.
«و روي عن المفضل بن عمر الجعفي» يمكن أن يكون هذا بطن الآية.
[١] الكافي باب النوادر خبر ١٥ من كتاب الايمان.