روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٢٣ - بَابُ النَّوَادِرِ
٤٦٣٧ وَ سَأَلَ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ كَيْفَ يُسَلِّمْنَ إِذَا دَخَلْنَ عَلَى الْقَوْمِ قَالَ الْمَرْأَةُ تَقُولُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَ الرَّجُلُ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.
٤٦٣٨ وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ فَقَالَ إِذَا لَمْ يُرْفَعْ خَبَرُهُ إِلَى الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْوَاعٍ دَقِيقاً هَذَا بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهَا.
٤٦٣٩ وَ فِي رِوَايَةِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ فِي الْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فِي أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ
______________________________
فيما لا يحل و لا يجمل، و كذلك ما أشبه الشعور إلا الذي قال الله عز و جل وَ
الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ
جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ- (أي غير
الجلباب) فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن[١]-
فظهر من هذه الأخبار و من الأخبار المتقدمة أن الوجه ليس بعورة و الله يعلم.
«و سأل عمار الساباطي» في الموثق و هذا الخبر في الفرق بين الرجل و المرأة في السلام غريب.
«و روى أبو بصير» في الموثق و الشيخ في الصحيح[٢] «يتزوج امرأة و لها زوج» عالما فعليه الحد أو الرجم مع الزنا و مع عدمه يفارقها و يتصدق كفارة، و يحتمل العموم، و يكون الكفارة مع الجهل للتقصير في التفتيش.
«و في رواية جميل بن دراج» في الصحيح، و رواه الشيخ، عن علي بن
[١] علل الشرائع باب علة التحريم النظر الى شعور النساء و المحجوبات خبر ١.