روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣٧ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٣٨ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأَخِ وَ لَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا وَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا.
٤٤٣٩ وَ سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ
______________________________
«و
في رواية محمد بن مسلم» في القوي كالصحيح و الكليني في الموثق كالصحيح، و كذا الشيخ[١] لكن بتغيير
ما عن أبي جعفر (ع)، و يدل على عدم الجواز بدون الإذن و على الجواز معه، و بالعكس
مطلقا.
و يؤيده ما رواه الكليني في القوي كالصحيح، عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا جعفر (ع) قال: لا تنكح المرأة على عمتها و خالتها إلا بإذن العمة و الخالة.
و روى الشيخ في القوي كالصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت على عمتها و خالتها؟ قال: لا بأس و قال تزوج العمة و الخالة على ابنة الأخ و بنت الأخت و لا تزوج بنت الأخ و الأخت على العمة و الخالة إلا برضا منهما فمن فعل فنكاحه باطل.
(فأما) ما رواه الشيخ في القوي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده و فرق بينهما.
و في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله" ع" قال:
لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها (فمحمولان) على عدم الإذن أو التقية.
«و سأل عبد الله بن سنان» في الصحيح و الشيخ في القوي[٢] و يدل على
[١] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب نكاح المرأة و عمتها إلخ خبر ٢- ٦ ٥- ٤- ٣ و أورد الاولين في الكافي باب المرأة تزوج على عمتها او خالتها خبر ١- ٢.