روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٩٧ - بَابُ النَّوَادِرِ
٤٧٠٤ وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى رَجُلٍ لَهُ ابْنَانِ فَقَبَّلَ أَحَدَهُمَا وَ تَرَكَ الْآخَرَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص فَهَلَّا وَاسَيْتَ بَيْنَهُمَا.
٤٧٠٥ وَ قَالَ ع يَلْزَمُ الْوَالِدَيْنِ مِنْ عُقُوقِ الْوَلَدِ مَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنَ الْعُقُوقِ
______________________________
فقمت أنا به حتى حزته له[١].
فقلت: جعلت فداك، الرجل تكون بناته أحب إليه من بنيه؟ فقال: البنات و البنون في ذلك سواء، إنما هو بمقدار (بقدر- خ ل) ما ينزلهم الله عز و جل منه[٢].
«و في رواية السكوني» و يدل على استحباب المساواة بينهم في الملاطفة و يمكن أن يكون التفضيل للكمالات ليرغب البقية إليها.
«و قال صلى الله عليه و آله و سلم» رواه الكليني عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم[٣]- و الغرض أنه كما يجب على الولد رعاية الوالدين كذلك يجب على الوالد رعايتهم، و لا فرق في مخالفة الله في أصلها و إن كان العقوبة في ترك الأولى أعظم.
و رؤيا في الصحيح، عن معمر بن خلاد قال كان داود بن زربي شكا ابنه إلى أبي الحسن عليه السلام فيما أفسد له فقال له استصلحه فما (في مائة ألف- خ ل) مائة ألف فيما أنعم الله به عليك.
أي و إن كان يلزم في إصلاحه مثل هذا المقدار من المال، و ليس فيما يصلح
[١] أي كنت مكفيا لما أعطى الى اخى من النخلة حتّى جمعت له ما حصل منها و ذلك لانه كان طفلا.