روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٨٥ - بَابُ الْمُتْعَةِ
٤٥٩٦ وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً بِشَيْءٍ مُسَمًّى فَتَأْتِي بَعْضَ الشَّهْرِ وَ لَا تَفِي بِبَعْضِ الشَّهْرِ قَالَ تَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ صَدَاقِهَا بِقَدْرِ مَا احْتَبَسَتْ عَنْكَ إِلَّا أَيَّامَ حَيْضِهَا فَإِنَّهَا لَهَا
______________________________
عند العامة فكانت التقية في ترك ذكرها فقلت: مرادهم الاتقاء لا التقية فسكت و لم
أسمع بعده أن يقول ما كان يقول أولا.
«و روى صفوان بن يحيى، عن عمر بن حنظلة» في الحسن كالصحيح و روى الكليني في الصحيح، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا و أتخوف أن تخلفني فقال: يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك[١].
و رؤيا في القوي كالصحيح، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا؟ فقال: نعم خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف و إن كان ثلثا فالثلث، و في الصحيح، عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
فظهر أن الخبر الذي رواه المصنف غيرهما (فإما) أن يكون سؤاله عنه عليه السلام ثلاث مرات (أو) يكون نقل بالمعنى.
و في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام الرجل يتزوج المرأة متعة تشرط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو تشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتعذر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها من مهرها بحساب
[١] أورده و الخمسة التي بعده في الكافي باب حبس المهر عنها إذا اخلفت خبر ١- ٣- ٤- ٢- ٥- ٦ و أورد الثاني و الخامس في التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر ٥٤- ٥٥.