روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٧ - باب الأيمان
.........
______________________________
رجل جعل عليه عليه مشيا إلى بيت الله الحرام و كل مملوك حر إن خرج مع عمته إلى مكة
و لا يكاري لها و لا صحبها فقال: ليس بشيء ليتكاري لها و ليخرج معها[١].
و في الموثق كالصحيح، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليا عليه السلام تخاصم فأبطله فقال: إنما نذرت لله.
و في الموثق كالصحيح (بصفوان) عن عنبسة بن مصعب قال: نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثمَّ وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله" ع" عن ذلك فقال: إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت أ شيء واجب أفعله؟ فقال: لا، من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء.
و في الصحيح عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر الثاني" ع" إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت: اللهم إن كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة و الجارية ليست بعارفة فأيما أفضل؟ تعتقها أو أن تصرف ثمنها في وجه البر؟ فقال: لا يجوز إلا عتقها.
و في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله" ع" أنه قال: أيما رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ثمَّ عجز عن أن يمشي فليركب و ليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد.
و في القوي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله" ع" قال: قلت له: رجل مرض فاشترى نفسه من الله بمائة ألف درهم إن هو عافاه الله من مرضه فبرئ فقال: يا إسحاق
[١] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب النذور خبر ٣٧- ٣٨- ٣٩- ٤٥- ٤٧.