روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤١ - بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
.........
______________________________
و في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد
الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال يأخذ
الجارية صاحبها و يأخذ الرجل ولده بقيمته.
و في الحسن كالصحيح عن سليم الفراء عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه فقال: لا بأس بذلك، قلت: فإنه أولدها قال:
يضم إليه ولده و يرد الجارية على مولاها، قلت: فإنه لم يأذن له في ذلك قال إنه قد حلله منها فهو لا يأمن أن يكون ذلك[١].
و روى الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها قال يحل له من ذلك ما أحل له قلت فجاءت بولد قال يلحق بالحر من أبويه[٢].
و في القوي، عن عبد الله بن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لأخيه جاريتي لك حلال قال قد حلت له، قلت فإنها ولدت قال الولد له و الأم للمولى و إني لأحب للرجل إذا فعل ذا (أو إذا فعل) بأخيه أن يمن عليه فيهبها له[٣] و روى الشيخان في الحسن كالصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في العبد تكون تحته الحرة قال: ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه أي من جهة الولاء[٤].
[١] التهذيب باب ضروب النكاح خبر ٢٥ الكافي باب الرجل يحل جاريته لأخيه إلخ خبر ٦ و فيهما عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه( ع).