روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤٩ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
.........
______________________________
و أخبرني من سأله (أي أيضا و في بعض النسخ أو أخبرني فيكون مرسلا لكن لم يكن في
النسخة المكتوبة من خط الشيخ و الكاتب الحسين بن عبد الصمد) عن رجل يأتي المرأة في
ذلك الموضع و في البيت جماعة فقال لي و رفع صوته قال رسول الله صلى الله عليه و
آله و سلم من كلف مملوكه ما لا يطيق فيلعنه (أو فليلعنه) ثمَّ نظر في وجه (أو في
وجوه) أهل البيت ثمَّ أصغى إلى فقال: لا بأس به. و في الموثق كالصحيح عن عبد الله
بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟
قال: لا بأس به.
و في القوي كالصحيح، عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها و نذرت (أو تعززت- تغررت خ ل) فجعلت على نفسي إن عدت على امرأة هكذا فعلي صدقة درهم و قد ثقل ذلك علي قال: ليس عليك شيء و ذلك لك[١].
و في الصحيح عن علي بن الحكم، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا أتى الرجل المرأة في الدبر و هي صائمة لم ينقض صومها و ليس عليها غسل و في الصحيح عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره (و لا يضر الإرسال لصحته عن ابن أبي عمير مع أن مراسيله في حكم المسانيد و هو أعم من أن يكون هو المرسل أو المروي عنه مع أن الظاهر أنه هو المرسل) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها قال: هو أحد المأتيين، فيه الغسل و حمل على الاستحباب أو مع الإنزال.
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر ٤٨- ٤٩ ٥٣- ٤٧ و أورد الأخير أيضا في باب السنة في عقود النكاح إلخ خبر ٣٢.