روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٨٢ - بَابُ الْمُتْعَةِ
٤٥٩٤ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ
______________________________
رضيت من غير إذن أبويها[١].
و عن أبي سعيد القماط، عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أ فأفعل ذلك؟ قال: نعم و اتق موضع الفرج قال: قلت: فإن رضيت بذلك؟ قال: و إن رضيت فإنه عار على الأبكار[٢].
و في القوي، عن محمد بن هاشم، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة[٣].
و في القوي، عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها؟ قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك[٤].
و عن أبي سعيد القماط قال: سئل أبو عبد الله (ع) من الأبكار اللواتي بين الأبوين فقال: لا بأس و لا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب[٥] يقال رجل قشب أي لا خير فيه، و رجل مقشب الحسب إذا مزج حسبه- و سيجيء أيضا فظهر من الأخبار الكثيرة جوازه، و أن الأولى أن لا يزيل بكارتها.
«و روى حماد بن عثمان» في الصحيح و الشيخان في القوي كالصحيح[٦] «عن
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر ٢١- ٢٢.