روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٨٠ - بَابُ الْمُتْعَةِ
٤٥٩١ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْخَثْعَمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِيَةِ يَتَمَتَّعُ مِنْهَا الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَبِيَّةً تُخْدَعُ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ كَمِ الْحَدُّ الَّذِي إِذَا بَلَغَتْهُ لَمْ تُخْدَعْ قَالَ ابْنَةُ عَشْرِ سِنِينَ.
٤٥٩٢ وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ مُتْعَةً قَالَ يُكْرَهُ لِلْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا
______________________________
قلت: كيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثمَّ يستأنف شرطا جديدا[١] أي عقدا.
و في الحسن كالصحيح، عن أبي بصير قال: لا بأس بأن تزيدك و تزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضى منها و لا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها[٢].
و في الحسن كالصحيح. عن ابن أبي عمير عمن رواه قال: إن الرجل إذا تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره، فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوجها إذا شاء[٣].
«و روى محمد بن يحيى الخثعمي» في القوي و الشيخ في الموثق كالصحيح[٤] و يدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر سنين بدون إذن الأبوين، و على كراهته قبله.
«و روى حفص بن البختري» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن
[١] ( ١- ٢- ٣) الكافي باب الزيادة في الأجل خبر ٢- ١- ٣ و التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر ٧٨- ٧٧- ٨٠.