روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥١ - بَابُ الْحَدِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الصِّبْيَانُ لَمْ يَجُزْ مُبَاشَرَتُهُمْ وَ حَمْلُهُمْ وَ وَجَبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ
.........
______________________________
الشعر و الساق[١].
و في الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يرى شعر مولاته؟ قال: لا بأس.
و في الموثق كالصحيح، عن يونس بن عمار و يونس بن يعقوب جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا- إلى شعرها غير متعمد لذلك- و في رواية أخرى لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا.
و ذكر بعض الأصحاب أن المراد بملك اليمين في الآية نساء أهل الذمة لأنهن بمنزلة الأجانب- لما رواه الكليني في الصحيح، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية و النصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن[٢]- و فيه- أنه يدل على كراهة ذلك و ظاهر الأخبار الصحيحة دليل على أن المراد بالآية ظاهرها كما تقدم.
و روى الكليني في الصحيح عن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله تعالى وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ؟ قال: نعم و ما دون الخمار من الزينة و ما دون السوارين[٣].
اعلم أن الآيات- قوله تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب ما يحلّ للمملوك النظر إليه من مولاته خبر ٢- ١- ٤.