روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥ - باب الأيمان
أَنْ يَفْعَلَ فَيَحْلِفُ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ الشَّيْءَ أَوْ يَحْلِفَ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ يَفْعَلْهُ وَ الْأُخْرَى عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فَمِنْهَا مَا يُؤْجَرُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ إِذَا حَلَفَ كَاذِباً وَ مِنْهَا مَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ لَا أَجْرَ لَهُ وَ مِنْهَا مَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيهَا وَ الْعُقُوبَةُ فِيهَا دُخُولُ النَّارِ
______________________________
عليه السلام قال سألته عما يكفر من الأيمان فقال ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا
تفعله ثمَّ فعلته فليس عليك شيء و ما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله
ثمَّ فعلته فعليك الكفارة[١] و بإطلاقه أو
عمومه يشمل المباح كما ذكره المصنف و في الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر"
ع" مثله[٢].
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر" ع" عن الأيمان و النذور و اليمين التي هي لله طاعة فقال ما جعل لله في طاعة فليقضه (أي فليفعله) فإن جعل لله شيئا من ذلك ثمَّ لم يفعله فيكفر يمينه و أما ما كانت يمين في معصية فليس بشيء[٣].
و في الموثق كالصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر" ع" قال كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شيء عليك فيها و إنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله معصية إلا تفعله ثمَّ تفعله.
و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله يقول ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن
[١] ( ١- ٢) الكافي باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفّارة خبر ٤- ٩ و أورده بالسند الأول باب الايمان و الاقسام خبر ٦٦.