روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٨٨ - بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْإِمَاءِ
.........
______________________________
الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إني لم أطأها فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها
و قال في رجل يبيع الأمة من رجل قال: عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع[١] و روى الشيخ
في الصحيح، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري الجارية و
هي طاهر و يزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت فقال: إن أمنته فمسها- (أو إن
ائتمنته فمسها) و يحمل على الائتمان ما رواه الشيخ في القوي، عن محمد بن حكيم، عن
العبد الصالح عليه السلام قال إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس
أن تقع عليها.
و أما الشهر الذي وقع في خبر ابن سنان فالظاهر أنه سقط النصف من قلم الرواة أو علم عليه السلام من حالها أن في الشهر تحيض (أو) و إن لم تحض، لكن كان قبل ذلك حيضها في كل شهر مرة كما ذكره الشيخ، و يمكن الجمع بين خبري ابن سنان بحمل الأول على كونه أمينا بحسب الظاهر و الثاني على كونه ثقة بالمعاشرة (أو) على الثقة بالمعنى اللغوي و المعنى الاصطلاحي و هو العدل الإمامي الضابط كما فعله أكثر الأصحاب لكنه بعيد، فإن الاصطلاح طار لم يكن في زمانه عليه السلام حتى يحمل كلامه عليه السلام عليه و الأول أظهر.
كما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم (أي يقول) إنه قد استبرأها أ يجزي ذلك أم لا بد من استبرائها؟ قال: استبرأها بحيضتين (أي بإتمامها بأن تحيض عندك مرة أخرى)
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الاستبصار باب ان من يشترى جارية و وثق بصاحبها الخ خبر ٢- ٣- ١- ٤ و أورد الأول في الكافي باب استبراء الأمة خبر ٤.