روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٣٥ - بَابُ الْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ وَ الْخِطْبَةِ وَ الصَّدَاقِ
٤٣٩١ وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ الرِّضَا ع عَنِ الصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ ثُمَّ تَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا أَ يَجُوزُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ أَمِ الْأَمْرُ إِلَيْهَا فَقَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا
______________________________
فإن لها في نفسها نصيبا قال و استشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليهما السلام في
تزويج ابنته علي بن جعفر فقال: افعل و يكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها حظا.
و في الصحيح، عن منصور بن حازم قال يستأمر البكر و غيرها و لا ينكح إلا- بأمرها[١].
و في القوي، عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها- و سيجيء أيضا.
«و سأل محمد بن إسماعيل بن بزيع» في الصحيح كالشيخين «الرضا" ع"»، و يدل على لزوم تزويج الأب للصغيرة و ليس لها الفسخ بعد البلوغ، و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن" ع"، أ تزوج الجارية و هي بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام و هو ابن ثلاث سنين؟ و ما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه؟ و إذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها" أي جدها أو يكون الترديد من الراوي".
و رؤيا في الصحيح، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر" ع" عن غلام و جارية زوجهما وليان لهما و هما غير مدركين فقال: النكاح جائز و أيهما أدرك كان على الخيار و إن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر إلا أن يكونا
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب عقد المرأة على نفسها إلخ خبر ١١- ١٤ ١٤- ١٧ و أورد الأخير في الكافي باب استيمار البكر إلخ خبر ٩.