روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧١ - بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
٤٥٣٠ وَ رَوَى رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ قَالَ إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
______________________________
«و
روى ربعي بن عبد الله» في الصحيح «و الفضيل بن يسار» في القوي كالصحيح و
رواه الشيخ عنهما في القوي[١] «في قوله عز
و جل وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ» أي قتره الله «فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتاهُ اللَّهُ" قال إذا أنفق» يمكن أن يكون مراده عليه السلام أن
الطلاق أيضا مما آتاه الله أو يجب عليه بحسب ما أمكنه فإن لم يفعل مع الإمكان
فليطلق بجبر الحاكم (أو) ذكر السائل أن الفقير معذور فقال عليه السلام إنه ليس
بمعذور، بل يمكنه الطلاق.
و مثله ما رواه الكليني في القوي كالصحيح، عن روح بن عبد الرحيم قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله عز و جل وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ؟ قال:
إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلا فرق بينهما[٢].
و روى الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج (و في يب عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام) و في (في) عن جميل قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين و الولد قال ابن أبي عمير: قلت لجميل و المرأة قال قد روى أصحابنا عن عنبسة[٣] عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كساها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه و إلا طلقها[٤]
[١] التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر ٥٨.