روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦١١ - بَابُ الْعَقِيقَةِ وَ التَّحْنِيكِ وَ التَّسْمِيَةِ وَ الْكُنَى وَ حَلْقِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ وَ ثَقْبِ أُذُنَيْهِ وَ الْخِتَانِ
.........
______________________________
القابلة الرجل و الورك و قال العقيقة بدنة أو شاة.
و في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا و كل منها و أطعم و سم و احلق رأسه يوم السابع و تصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة و أعط القابلة طائفا من ذلك فأي ذلك فعلت فقد أجزأك.
و في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي المولود متى تذبح عنه و يحلق رأسه و يتصدق بوزن شعره و يسمى؟ فقال كل ذلك في اليوم السابع.
و في القوي عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت بأي ذلك نبدأ؟ فقال: تحلق رأسه و تعق عنه و تصدق بوزن شعره، فضة يكون ذلك في مكان واحد.
و في القوي كالصحيح، عن حفص الكناسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: الصبي إذا ولد عق عنه و حلق رأسه و تصدق بوزن شعره ورقا و أهدى إلى القابلة الرجل مع الورك و يدعي نفر من المسلمين فيأكلون و يدعون للغلام و يسمى يوم السابع.
و في القوي كالصحيح، عن منهال القماط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان أبان تقدم الأعراب فيجدون الفحولة و إذا كان غير ذلك إلا بأن لم توجد فتعز عليهم؟ فقال إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها كل شيء[١].
[١] أورده و الذي بعده في الكافي باب ان العقيقة ليست بمنزلة الاضحية إلخ خبر ١- ٢.