روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢١ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
.........
______________________________
درهمين[١].
و في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم و دفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم و ردتها عليه ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ترد عليه الخمسمائة درهم الباقية لأنها إنما كانت لها خمسمائة درهم فهبتها إياها له و لغيره سواء.
و في الموثق كالصحيح، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة و جعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها ما ينبغي لها أن ترد عليه و إنما لها نصف المهر و أبوها شيخ، قيمته خمسمائة درهم و هو يقول: لو لا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف درهم قال: لا ينظر في قوله و لا ترد عليه شيئا.
و في القوي كالصحيح، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة و أمهرها أباها و قيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها قال: ليس عليها شيء.
و الظاهر أن عدم الرجوع عليها بشيء لأجل أنها أعطته ألف درهم و أعتق عليها الأب و قيمته خمسمائة ففي الواقع لم يصل إليها شيء من المهر حتى يرجع إليها بنصفه.
و في الموثق، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا و إن
[١] أورده و الخمسة التي بعده في الكافي باب ما للمطلقة التي لم تدخل من الصداق خبر ٩- ٧- ١٠- ١١- ١٣- ١٤ من كتاب الطلاق و الأول في التهذيب باب المهور و الاجور خبر ٥٥.