روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣٥ - بَابُ مَا يُرَدُّ مِنْهُ النِّكَاحُ
.........
______________________________
و رؤيا في الصحيح، عن محمد بن القاسم بن فضيل، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل
يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أ يجوز له أن يقيم عليها؟ قال:
فقال: قد تفتق البكر من المركب و من النزوة[١] أي يمكن أن تكون بكرا حين العقد و زال بعده.
هذا إذا لم يظهر سبق الثيبوبة كما روياه في الصحيح، عن محمد بن جزك قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: ينتقص[٢] و لا يدل على جواز الفسخ به و إن أمكن القول به مع الشرط في العقد بعموم" المسلمون عند شروطهم" و روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال: سألته عن رجل يتزوج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان فلا يكون كذلك فقال: يفسخ النكاح (أو قال: يرد)[٣] و قد تقدم مثله من الأخبار.
هذا إذا كان هذه الشروط في لفظ العقد فلا ريب فيه أما إذا كان قبله فالظاهر أنه كذلك أيضا كما يظهر من الأخبار.
و روى الشيخ في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل.
و في القوي، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الرجل يتزوّج المرأة على انها بكر إلخ خبر ١- ٢ و التهذيب باب التدليس في النكاح إلخ خبر ١٦- ١٧.