روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٥٢ - بَابُ الذِّمِّيِّ يَتَزَوَّجُ الذِّمِّيَّةَ ثُمَّ يُسْلِمَانِ
.........
______________________________
عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت قال ينتظر
بذلك انقضاء عدتها و إن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما
الأول و إن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه.
و هو مخالف للمشهور في المجوسي، و يمكن أن يكون الجواب عن غير أهل الكتاب و ضمه المجوسي بتوهم أنه ليس حكمه حكم أهل الكتاب فأجاب عليه السلام عن حكم غير أهل الكتاب كأنه يقول إن لم يكن من أهل الكتاب و لا في حكمهم فحكمه هكذا و إمكان هذا الفعل عند وجود المخالفين في مجالسهم الشريفة غير مستبعد.
و في القوي كالصحيح، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في مجوسي أسلم و له سبع نسوة و أسلمن معه كيف يصنع؟ قال: يمسك أربعا و يطلق ثلاثا أي يتركهن بأن يكون الطلاق بالمعنى اللغوي، و الظاهر أن يقرأ من باب الأفعال.
و روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ قال: لا، لأن أهل الكتاب هم مماليك للإمام لما ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه قال: و من أسلم منهم فهو حر يطرح عنه الجزية، قلت له:
فإن أسلمت بعد ما طلقها فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال إن أسلمت بعد ما طلقها كان عدتها عدة المسلمة، قلت فإن مات عنها و هي نصرانية و هو نصراني فأراد رجل مسلم أن يتزوجها؟ قال لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر و عشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها، قلت له كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الأمة و جعلت عدتها إذا مات عدة الحرة المسلمة و أنت تذكر أنهم مماليك