روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٢ - بَابُ الْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ وَ الْخِطْبَةِ وَ الصَّدَاقِ
.........
______________________________
مِنْهُ
شَيْئاً[١].
و ما رواه[٢] الشيخان في الصحيح، عن الوشاء عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا و الذي جعل لأبيها فاسدا[٣].
و في الصحيح، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصداق فقال هو ما تراضى عليه الناس أو اثني عشر أوقية و نش أو خمسمائة درهم، و قال الوقية أربعون درهما، و النش عشرون درهما[٤].
و الظاهر أن قوله: (أو اثني عشر) في المفوضة، و يمكن أن يكون معنى أنه إن زاد عليه يرجع إليه، لكنه بعيد.
و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر" ع" قال:
الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق.
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله" ع" قال سألته عن المهر فقال: ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية و نش أو خمسمائة درهم.
و في الحسن كالصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله" ع" قال:
سألته عن المهر ما هو؟ قال: هو ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية و نش أو خمسمائة درهم.
[١] النساء- ٢٠.