روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٨ - باب الأيمان
٤٣٠٥ وَ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ أَقْسَمْتُ أَوْ حَلَفْتُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ أَوْ حَلَفْتُ بِاللَّهِ.
٤٣٠٦ وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ بَدَنَةٌ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيْنَ يَنْحَرُهَا قَالَ إِنَّمَا النَّحْرُ بِمِنًى يَقْسِمُهَا بَيْنَ الْمَسَاكِينِ
______________________________
لمن جعلته؟ قال: قلت له: جعلت فداك للإمام، قال: نعم هو لله، و ما كان لله فهو
للإمام[١].
و في القوي عن أبي الحسن" ع" قال: سئل عن رجل جعل لله نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق أقل أو أكثر قال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به[٢].
و في الصحيح، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله" ع" عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق و الهدي إن هو مات أن لا يتزوج بعده أبدا ثمَّ بدا لها أن تتزوج قال: تبيع مملوكها فإني أخاف عليها الشيطان و ليس عليها في الحق شيء فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت[٣].
«و روى السكوني» في القوي كالشيخ[٤] و لا ريب فيه و قد تقدم ما يدل على ذلك من الأخبار، مع أصالة العدم و البراءة.
«و روى أبان» في الموثق كالصحيح كالشيخ[٥] و يدل على أن إطلاق البدنة ينصرف إلى نحرها بمنى و قسمتها بين المساكين، و المشهور أنه ينصرف إلى نحرها بمكة (و في يب بزيادة قوله:) و قال في رجل قال عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب النذور خبر ٥٠- ٥٢.