روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٩٤ - بَابُ الْمُتْعَةِ
.........
______________________________
العراق يقولون: الماء مائي و الأرض لك و لا (و لست- خ كا) أسقي أرضك الماء و إن
نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فإن شرطين في شرط، فاسد فإن رزقت ولدا قبله (أو) قبلته
و الأمر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.
(فأما) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة يقال يشارطها على ما يشاء من العطية و يشترط الولد إن أراد و ليس بينهما ميراث[١] فيمكن أن يكون المراد به إزالة البكارة أو عدم العزل أو عدم انتفاء الولد و إن نفاه و يكون الشرط للمرأة على الرجل.
و أما شرط عدم الميراث فلبيان الواقع لما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر؟ يعني في المتعة فقال:
ما تراضيا عليه إلى ما شاء أمن الأجل قلت أ رأيت إن حملت فقال هو ولده فإن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل و ليس عليها العدة منه و عليها من غيره خمسة و أربعون ليلة و إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما[٢].
و رؤيا في الحسن كالصحيح عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث و إن اشترطت كان (و في يب بزيادة لفظة الميراث) و إن لم يشترط لم يكن، و تقدم موثقة محمد بن مسلم.
(فأما) ما رواه الشيخ في القوي، عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله قال سألته عن الرجل يتزوج
[١] التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر ٨٣.