روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٨ - بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
٤٥٦٧ وَ قَالَ: فِي جَارِيَةٍ لِرَجُلٍ وَ كَانَ يَأْتِيهَا فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مِنْهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ هِيَ أُمُّ وَلَدٍ.
٤٥٦٨ قَالَ: وَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْداً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ ثُمَّ عَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ بَعْدَ عِلْمِهَا أَقَرَّتْ بِهِ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تُقِمْ وَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ فَإِنْ أَقَرَّتْ مَعَهُ بَعْدَ عِلْمِهَا أَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا
______________________________
«و
قال في جارية لرجل إلخ» الظاهر أنه داخل في الصحيحة و إن لم يذكر الشيخان معها «قال هي أم
ولد»
لأن السقط حينئذ عظم و لا شبهة في كونه ولدا و تظهر الفائدة في أنه إن كانت باعها
حينئذ يظهر بعد السقوط أن العقد كان باطلا مثلا و إلا فلا شبهة عندنا في أن موت
الولد يبيح بيعه كما تقدم.
«قال» محمد بن مسلم في الصحيح كالشيخين[١] «و سألت (إلى قوله) حر» أعم من أن يذكره في العقد أو قبله لصدقه عليها و عدم تقييده بحال العقد في السؤال و لا الجواب فيجوز لها حينئذ فسخ النكاح و يظهر منه فورية الفسخ «فلها الصداق بما استحل من فرجها» أي أحل فرجها على نفسه بالصداق و وطأها فيكون لها، فإن كان بإذن المولى فالصداق عليه و إن لم يكن بإذنه فعلى العبد يتبع به بعد العتق «إنه مملوك» كما هو فيهما و في بعض النسخ (إنه عبد مملوك) «فهو أملك بها» و ليس لها الفسخ، بل الخيار إلى الزوج إن شاء أمسكها و إن شاء طلقها.
[١] الكافي باب الرجل يدلّس نفسه و العنين خبر ٢ و التهذيب باب التدليس في النكاح الخ خبر ١٨.