روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٤ - بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْإِمَاءِ
.........
______________________________
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل اشترى جارية فعتقها ثمَّ تزوجها و
لم-- يستبرء رحمها قال: كان نوله أن يفعل و إن لم يفعل فلا بأس[١].
و تقدم خبر منصور بن حازم، هكذا ذكره الأصحاب.
و الذي يظهر من هذه الأخبار أن العتق وقع حيلة لعدم الاستبراء و لا يظهر أنها كانت موطوءة و لا معنى للاستبراء من ماء نفسه: كما رواه الشيخ في القوي كالصحيح عن الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يعتق سريته أ يصلح له أن ينكحها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر[٢].
و في الموثق كالصحيح عن زرارة قال: سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق سريته أ له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر و في القوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يوم أوطاس أن استبرءوا سباياكم بحيضة[٣].
و روى الكليني في الموثق عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثمَّ افترقا قال: وجب البيع و ليس له أن يطأها و هي عند صاحبها حتى يقبضها و يعلم صاحبها، و الثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد[٤].
و في القوي، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عليكم بأمهات الأولاد فإن في أرحامهن البركة[٥].
[١] ( ١- ٢- ٣) التهذيب باب لحوق الاولاد بالآباء إلخ خبر ٣٤- ٣٥- ٣٩ من كتاب الطلاق.