روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٥ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
.........
______________________________
هذه هي الشروط الفاسدة، و أما الشروط الصحيحة، فما رواه الشيخ في الحسن كالصحيح،
عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في
الرجل (رجل- خ ل) يشتري الجارية (و- خ) فيشترط لأهلها أن لا يبيع و لا يهب و لا
يورث قال: يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث قال محمد: قلت لجميل:
فرجل تزوج امرأة و شرط لها المقام بها في أهلها إذا شرط لها ذلك و هو غير تمام (و في نسخة المشايخ الخاتونية التي كتب كتابنا منها هكذا) و شرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم فقال: فقد روى أصحابنا عنهم عليهم السلام، أن ذلك لها و أنه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها[١].
و رؤيا في الصحيح، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة (امرأة- خ) و يشترط أن لا يخرجها من بلدها قال: يفي لها بذلك (أو قال: يلزمه ذلك).
و في الحسن كالصحيح، عن علي رئاب، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سئل و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده؟ قال:
فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك و لها مائة دينار التي أصدقها إياها، و إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين و دار الإسلام فله ما اشترط عليها، و المسلمون عند شروطهم و ليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت و هو جائز له.
[١] أورده و الستة التي بعده في التهذيب باب الاجور و المهور إلخ خبر ٦٢- ٦٩- ٧٠- ٦٣- ٧٣- ٥٨- ٥٩ و أورد الثاني في الكافي باب الشرط في النكاح إلخ خبر ٢.