روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١٤ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
.........
______________________________
كالصحيح، و الظاهر أن سقوط ابن أبي عمير في الخبر من نساخ الكافي لوجوده في يب مع
أنه روى الكليني، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أهل الكتاب و
جميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما و ليس له أن يخرجها من دار
الإسلام إلى غيرها و لا يبيت معها و لكنه يأتيها بالنهار فأما المشركون مثل مشركي
العرب و غيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة، فإن أسلمت المرأة ثمَّ أسلم الرجل
قبل انقضاء عدتها فهي امرأته و إن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه و لا
سبيل له عليها، و كذلك جميع من لا ذمة له و لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية و لا
نصرانية و هو يجد مسلمة حرة أو أمة[١].
و في القوي كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية و لا نصرانية و هو يجد مسلمة حرة أو أمة[٢] و هذا أيضا أحد وجوه الجمع بالاختيار و الاضطرار أو بالعمل بشرائط الذمة و عدمه.
لما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا و لا يأكلوا لحم الخنزير و لا ينكحوا الأخوات و لا بنات الأخ و لا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله و ذمة رسوله[٣].
و في الموثق، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مجوسي
[١] ( ١- ٢) الكافي باب نكاح الذمية خبر ٩- ١٠.