روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١٥ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
.........
______________________________
كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها فهما على
نكاحهما الأول و إن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه و يحمل على عدم العمل
بشرائط الذمة، و في بعض النسخ (و إن هو) فلا يحتاج إلى الحمل.
و في القوي عن السكوني عن علي عليه السلام أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها قال علي عليه السلام أ تسلم؟ قال: لا ففرق بينهما، ثمَّ قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك و إن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثمَّ أسلمت فأنت خاطب من الخطاب.
و في الصحيح عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن يقيم؟ قال إذا أسلمت لم تحل له قلت: جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد ذلك أ يكونان على النكاح؟ قال: لا يتزوج جديدا (أو) قال لا بتزويج جديد فعلى الأولى إذا كان قبل العدة و على الثانية إذا كان بعدها، و المشهور العمل به.
(فأما) ما تضمن خبر محمد بن مسلم من قوله عليه السلام (و لا يبيت معها) و ما رواه الشيخ عن علي بن حديد عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في اليهودي و النصراني و المجوسي إذا أسلمت امرأته و لم يسلم قال: هما على نكاحهما و لا يفرق بينهما و لا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام إلى الهجرة أو إلى دار الكفر.
(فطرحهما) الأكثر بالإرسال و الضعف لكن الشيخ و جماعة على العمل لعدم قصور الخبر الأول عن الصحيح فالأولى الجمع بالإمكان و الاعتماد على الزوج في العمل به و عدمهما، و جمع الشيخ بالعمل بشرائط الذمة و عدمه، و جمع كثير من الأصحاب بحمل أخبار الجواز على التقية لأنه مذهب العامة.
و روى الشيخ عن العاميين، عن حفص بن غياث (قاضي العامة) قال: كتب