روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١ - باب الأيمان
وَ لَا يَجُوزُ إِطْعَامُ الصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ لَكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ.
______________________________
ليس بشيء[١].
و لا يجب الوفاء بيمين المناشدة و إن استحب استحبابا مؤكدا، بل هو من الحقوق اللازمة للمؤمنين كما ورد في أخبار حقوق المؤمن" و أن يبر قسمه"[٢] بل روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن رجل، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى القاسم كفارة يمين[٣].
و حمل على الاستحباب. لما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح، عن ابن فضال عن حفص و غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله" ع" قال سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال: ليس عليه شيء، إنما أراد إكرامه[٤].
و في الصحيح" على الظاهر" عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال لا[٥].
«و لا يجوز إطعام الصغير» رواه الشيخان في الموثق كالصحيح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله" ع" قال لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين و لكن صغيرين بكبير[٦].
[١] التهذيب باب الايمان و الاقسام خبر ٥١.