روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٢٧ - بَابُ النَّوَادِرِ
.........
______________________________
كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها و تعتد ثمَّ يتزوجها نكاحا جديدا.
و عن أحمد بن محمد رفعه أن الرجل إذا تزوج المرأة و علم أن لها زوجا فرق بينهما و لم تحل له أبدا.
و في الحسن كالصحيح، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت رجلا ثمَّ طلقها فتزوجها الأول ثمَّ طلقها فتزوجت رجلا ثمَّ طلقها فتزوجها الأول ثمَّ طلقها لم تحل له أبدا- أي بعد التسع، و المراد ب (طلقها) الطلاق الثالث البائن المحتاج إلى المحلل و كذا ما روياه في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام.
و في الموثق كالصحيح عن إبراهيم عن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام[١] و أبي الحسن عليه السلام قال إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت، ثمَّ طلقها زوجها فتزوجها الأول ثمَّ طلقها فتزوجت رجلا ثمَّ طلقها فتزوجها الأول، ثمَّ طلقها الزوج الأول هذا ثلاثا لم تحل له أبدا.
لما روياه في الموثق عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل نكح امرأة و هي في عدتها قال يفرق بينهما ثمَّ تقضى عدتها فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها و يفرق بينهما و إن لم يكن دخل بها فلا شيء لها قال و سألته عن الذي يطلق ثمَّ يراجع ثمَّ يطلق ثمَّ يراجع ثمَّ يطلق قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثمَّ ترجع (أي زوجها الأول) فيطلقها ثلاث مرات فتنكح زوجا غيره فطلقها ثمَّ تدفع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاثا على السنة
[١] هذا السند الثاني في الكافي فقط دون التهذيب.