روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٧١ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٦٠ وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرَى وَ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ
______________________________
على العقد كذلك، و على أنه لو أنكرت الوكالة كان القول قولها مع اليمين، و على
الزوج البينة.
«و روى ابن أبي عمير» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح[١] «عن جميل بن دراج» و في في بعده (عن بعض أصحابه) و في يب (عن بعض أصحابنا) «عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة» كما هو في في (أو في عقد واحد) كما في يب، هذا إذا أوقعاه بلفظ واحد أما إذا تقدم أحدهما فهو الصحيح كما سيجيء و في (في) بزيادة قوله: و قال في رجل كانت له جارية فوطئها ثمَّ اشترى أمها و ابنتها قال: لا تحل له «و قال» أي جميل لرواية الشيخين عنه عن أبي عبد الله عليه السلام و الظاهر أن جميلا سمع الخبر الأول مرة بلا واسطة و مرة بواسطة و هذه التتمة هي القرينة و رواه الشيخان عنه في الحسن كالصحيح كالأولى[٢].
هذا إذا كان جاهلا بتحريم الأختين و الخمس فلا ريب فيه و لو كان عالما ففيه إشكال من حيث إن العقود تابع للقصود و لا يمكن للعالم القصد بما يعلم خلافه
[١] الكافي باب الجمع بين الأختين إلخ خبر ٣ و التهذيب باب من احل اللّه نكاحه الخ خبر ٣٨.