روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٧٠ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٥٩ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَزَوَّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ خَالَفَ أَمْرَهُ وَ عَلَى الْمَأْمُورِ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ أَرْضاً وَ لَا قَبِيلَةً ثُمَّ جَحَدَ الْآمِرُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَمَرَهُ بِذَلِكَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لِلْمَأْمُورِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ بِزَوْجَةٍ كَانَ الصَّدَاقُ عَلَى الْآمِرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ كَانَ الصَّدَاقُ عَلَى الْمَأْمُورِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً فَلَا شَيْءَ لَهَا
______________________________
مع أم الزوجة شبهة و حصل منها الولد فقد صارت زوجته بمنزلة ولده و أمثال هذه
المنزلة غير معتبرة كما سيذكر في الرضاع.
(فأما) ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح، عن أبي بكر الحضرمي قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة ثمَّ أتى أرضا فنكح أختها و هو لا يعلم قال يمسك أيتها شاء و يخلي سبيل الأخرى[١] (فيحمل) على التفريق بالطلاق.
«و روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية» في الصحيح كالشيخ[٢] «عن أبي عبيدة» ساقط في بعض النسخ و الحق وجوده لوجوده في يب مكررا و يدل على أن الوكيل إذا خالف قول الموكل يكون العقد فضوليا و كان للموكل الفسخ و على الوكيل نصف المهر إذا ذكره في العقد و إن لم يذكره لم يكن عليه شيء هذا إذا لم يذكر الواقع للمرأة فإن ذكره فليس على الوكيل لإقدامها
[١] الكافي باب الجمع بين الأختين إلخ خبر ٢ و التهذيب باب من احل اللّه نكاحه الخ خبر ٤١.