روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٦٨ - بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
٤٥٢٣ وَ قَالَ ع أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثَوْبَهَا فِي غَيْرِ مَنْزِلِ زَوْجِهَا أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ تَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ إِلَى أَنْ تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا.
٤٥٢٤ وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا مَا رَأَيْتُ قَطُّ مِنْ وَجْهِكَ خَيْراً فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهَا.
بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
٤٥٢٥ رَوَى الْعَلَاءُ بْنُ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْصَانِي جَبْرَئِيلُ ع بِالْمَرْأَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي طَلَاقُهَا إِلَّا مِنْ فَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ.
______________________________
«و
قال أيما امرأة وضعت ثوبها» أي ملحفتها أو الأعم «في غير منزل زوجها» بدون الرخصة في
الخروج أو مع نهيه عنه «أو بغير إذنه» في وضع الثوب و إن أذن لها في الخروج إلى بيت
الغير.
«و روى جميل بن دراج» في الصحيح «فقد حبط عملها» من الصالحات بأن يزول ثوابها أو يخفف فإنه غاية النشوز و الكذب لأن أقل الخير تزوجه إياها و هو كل الخير.
باب حق المرأة على الزوج و قد تقدم بعضه من القسمة و النفقة «روى العلاء بن رزين» في الصحيح كالكليني[١] «عن محمد بن مسلم (إلى قوله) من فاحشة مبينة» و في (في) (بينة)[٢]
[١] أورده و الذي بعده في الكافي باب المرأة على الزوج خبر ٦- ١.