روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥١٣ - بَابُ النَّوَادِرِ
النَّجْوَى وَ لَا تُطِيعُوهُنَّ فِي ذِي قَرَابَةٍ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَبِرَتْ ذَهَبَ خَيْرُ شَطْرَيْهَا وَ بَقِيَ شَرُّهُمَا ذَهَبَ جَمَالُهَا وَ احْتَدَّ لِسَانُهَا وَ عَقِمَ رَحِمُهَا وَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَبِرَ ذَهَبَ شَرُّ شَطْرَيْهِ وَ بَقِيَ خَيْرُهُمَا ثَبَتَ عَقْلُهُ وَ اسْتَحْكَمَ رَأْيُهُ وَ قَلَّ جَهْلُهُ.
٤٦٢٢ وَ قَالَ عَلِيٌّ ع كُلُّ امْرِئٍ تُدَبِّرُهُ امْرَأَةٌ فَهُوَ مَلْعُونٌ.
٤٦٢٣ وَ قَالَ ع فِي خِلَافِهِنَّ الْبَرَكَةُ
______________________________
سر فلا تشاوروهن (أو) للغالب إن المشورة تكون سرا (أو) يعم النجوى «و لا-
تطيعوهن في ذي قرابة» أي قرابة الزوج فإن مدار النساء على عداوة قرابة الزوج فإن
قالت إن قرابتك هكذا نسبوا إليك فهاجرهم، فينبغي أن يخالفها و التخصيص للاهتمام «و احتد
لسانها» أي تصير فحاشة مغتابة.
«و قال علي عليه السلام» رواه الكليني مرفوعا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في خلاف النساء البركة و قال كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون[١].
و في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ذكر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم النساء فقال اعصوهن في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر و تعوذوا من شرارهن و كونوا من خيارهن على حذر.
و في القوي، عن أبي عبد الله عليه السلام استعيذوا بالله من شرار نسائكم، و كونوا من خيارهن على حذر و لا تطيعوهن في المعروف فيدعونكم إلى المنكر و قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم النساء لا يشاورن في النجوى و لا يطعن في ذوي القربى
[١] أورده و التسعة التي بعده في الكافي باب في ترك طاعتهن خبر ٩- ١٠- ٢- ١٢- ٥- ٦- ٧- ٨- ١- ٣- ١١.