روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٧٩
حدّ الصبّى الذى يرتضع ٥٦١- ٥٧٥- ٥٧٦
حكم تزويج الرجل بنت مرضعة ولده ٥٦٣
حكم ما لو ارضعت امرأته الكبرى زوجته الصغرى بلبنه ٥٦٤
حكم تزويج ابن صاحب اللبن جارية ارتضعت من لبنه من غير امّ تلك الجارية ٥٦٥
اذا رضع الغلام من نساء شتى حرمن عليه كلّهن ٥٦٥
حكم بيع المرضعة مملوكا ارضعته ٥٦٥
ثمانية من الاماء يحرم نكاحهنّ ٥٦٦
لا تجوز نكاح المرئة عمتّها او خالتها او اختها من الرضاعة ٥٦٦
حرمة نكاح بنت الاخ من الرضاعة ٥٦٧
جواز نكاح بنت اخ الاخ من الرضاعة ٥٦٧
جواز بيع الزوجة اذا كانت ام ولده ٥٦٧
عدم الفرق فى تحريم الرضاع بين الامّ المربية او الظئر المستأجرة او الامة ٥٦٨
بيان اقلّ ما يحرم من الرضاع ٥٦٩
اشتراط الارتضاع من الثدى ٥٧٥
رجحان نهى النساء عن ارضاع الغير ٥٧٧
الاوصاف المطلوبة فى المرضعة ٥٧٧
عدم تأثير الرضاع اذا كان بغير ولادة ٥٨٠
حكم و جور الصبّى اللبن فى حلقه ٥٨٠
عدم جواز اجبار الامّ على ارضاع ولدها ٥٨١
جواز نزع الولد من الام اذا طالبت فى الرضاع اكثر من اجرة المثل ٥٨١
اذا مات ابو الصبى او امه فأجر رضاعه مما يرث من ابيه او امه ٥٨٢