روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤ - باب الأيمان
٤٢٨٦ وَ رَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع نَمُرُّ بِالْمَالِ عَلَى الْعُشَّارِ فَيَطْلُبُونَ مِنَّا أَنْ نَحْلِفَ لَهُمْ وَ يُخَلُّونَ سَبِيلَنَا وَ لَا يَرْضَوْنَ مِنَّا إِلَّا بِذَلِكَ قَالَ فَاحْلِفْ لَهُمْ فَهُوَ أَحَلُّ مِنَ التَّمْرِ وَ الزُّبْدِ
______________________________
(فحمله)[١] الشيخ على
الضرورة و يمكن حمل الثوبين على الاستحباب" أو" على أنه إذا كان الثوب
يستر بدنه فيكفي الواحد و إذا كان مثل الإزار و الرداء فلا بد من الثوبين و
الاحتياط لا يترك.
و رؤيا في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم" ع" قال سألته عن كفارة اليمين في قوله (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) ما حد من لم يجد و إن الرجل يسأل في كفه و هو يجد؟ فقال إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لم يجد[٢].
«و روى ابن بكير» في الموثق كالصحيح «نمر بالمال على العشار» و نقول إنه أمانة أو ليس في السفينة شيء ذو العشور و أمثالهما «أحلى» أو أحل و الأول أظهر.
و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان عن الوليد بن هشام المرادي قال قدمت من مصر و معي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت هم أحرار كلهم فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن" ع" فأخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك شيء[٣].
[١] خبر لقوله ره( فما روياه) الخ.