روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٣ - باب الأيمان
٤٢٧٩ وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ قَالَ هُوَ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ.
٤٢٨٠ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا مَا طَلَّقْتَنِي قَالَ يُوجِعُهَا ضَرْباً أَوْ يَعْفُو عَنْهَا
______________________________
و في القوي كالصحيح، عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام و سئل عن
الرجل يحلف بالنذر و نيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل قال إذا لم يجعل
لله فليس بشيء[١].
«و روى أبو بصير» في الموثق كالصحيح و الشيخان في القوي كالصحيح، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول في قول الله عز و جل لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ قال: اللغو قول الرجل لا و الله و بلى و الله و لا يعقد على شيء[٢] و الظاهر أن المراد به التمثيل و يكون الآية على العموم فيما لم يكن له قصد كما قال تعالى وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ.
«و روى محمد بن مسلم» في القوي كالصحيح، التعزير (إما) للمناشدة على الطلاق و هي منافية للإطاعة اللازمة للزوج (و إما) للتكلم بوجه الله كما ورد النهي عنه فيما رواه الشيخ في الموثق عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال يا رسول الله إني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة أسواط
[١] الكافي باب النذور خبر ٢٢ و التهذيب باب النذور خبر ١٩.