روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٥ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
.........
______________________________
عليه السلام قال محمد بن علي عليهما السلام في الرجل يتزوج المرأة و يزوج بنتها
ابنه فيفارقها و يتزوجها آخر فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد من ولده لأنها
كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب و كان قبل ذلك أبا لها[١].
و ما روياه في القوي كالصحيح، عن زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة و يزوج ابنه ابنتها فقال: إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس[٢].
و في القوي كالصحيح عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة فقال: كررها علي قلت له: إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري و لي ولد من غيرها فأزوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال: تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول: قبل أن تكون لك[٣].
(فمحمول) على الكراهة جمعا بين الأخبار على أن الأخبار الأولة أصح سندا و أوضح دلالة، و الاحتياط ظاهر.
و روى الشيخ في القوي، عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يتزوج أخت أخيه قال: ما أحب له ذلك[٤].
و في الصحيح، عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه خشف (اسم الجارية الكاتبة) أم ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاثة و مائتين تسأل عن تزوج ابنتها
[١] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر ٢١.