روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤٢ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَهُ مَالٌ أَدَّى عَنْهَا نِصْفَ قِيمَتِهَا وَ عَتَقَتْ
______________________________
كالمتلف «تسعى» الزوجة «فيه» أي في النصف كما في يب (أو) فيها أي قيمة
النصف «و لا عدة له عليها» لأن الطلاق قبل الدخول.
«و في رواية الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب» في الموثق كالصحيح كالشيخ[١] و يدل على ما تقدم بزيادة أن الاستسعاء غير واجب أو السعي و يعمل بالمهاياة بحسب رضاها و إن لم يتراضيا فبما ذكر و على استحباب دفع القيمة على الولد مع يساره لأنه خير البر و أفضل الإحسان، و يمكن أن يكون واجبا عليه لكن الظاهر عدمه كما تقدم، و يدل على أنها لا تعتق ما لم يؤدي القيمة و هنا كذلك لأن الدفع غير واجب حتى يقال: أنها تعتق و يجب عليه دفع القيمة.
و يؤيده ما رواه الشيخ بسند آخر في الموثق عن يونس إلى أن قال و إن كان لها ولد فإن أدى عنها نصف قيمتها عتقت[٢].
و يؤيده ما رواه الشيخ في القوي كالصحيح، عن عباد بن كثير البصري قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أعتق أم ولد له و جعل عتقها صداقها ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها قال: يعرض عليها أن تستسعى في نصف قيمتها فإن أبت هي فنصفها رق و نصفها حر[٣].
[١] التهذيب باب السرارى و ملك الايمان خبر ١٧ من كتاب الطلاق.