روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩١ - بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْإِمَاءِ
.........
______________________________
و يدل على جواز الحيل الشرعية بأن تباع الجارية من امرأة مثلا ثمَّ تشترى منها و
يطأها لأنه يصدق عليها أنها مشتراة من الأمة و إن بطلت فائدة الاستبراء من براءة
الرحم.
و في الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض و إذا قعدت عن المحيض ما عدتها؟ و ما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض قال: إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة لها و التي تحيض فلا يقربها حتى تحيض و تطهر[١].
و في القوي، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض و هو يخاف عليها فقال: خمسة و أربعون ليلة.
و في القوي، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الرجل يشتري الجارية و لم-- تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها؟ قال: خمسة و أربعون ليلة.
و المراد بهما من يخاف عليها الحيض و من كان في سن من تحيض و لم تحض لبيانهما في خبره السابق مع أنه موقوف أيضا و تقدم في صحيحة الحلبي الاكتفاء ببقية أيام الحيض في الاستبراء إذا كانت حائضا.
و يدل عليه أيضا ما روياه في الموثق، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية و هي طامث أ يستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: بل تكفيه
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب لحوق الاولاد بالآباء إلخ خبر ٢٢- ٢٣- ٢٤ من كتاب الطلاق.