روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٣٦ - بَابُ الْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ وَ الْخِطْبَةِ وَ الصَّدَاقِ
.........
______________________________
قد أدركا و رضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال يجوز ذلك عليه إن هو رضي،
قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية و رضي بالنكاح ثمَّ مات قبل أن تدرك
الجارية أ ترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ
الميراث إلا رضاها بالتزويج ثمَّ يدفع إليها الميراث و نصف المهر، قلت: فإن ماتت
الجارية و لم تكن أدركت أ يرثها الزوج المدرك؟ قال لا، لأن لها الخيار إذا أدركت،
قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال يجوز عليها تزويج الأب و يجوز
على الغلام، و المهر على الأب للجارية[١].
و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر" ع" في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم، قلت فهل يجوز طلاق الأب قال: لا[٢].
و رؤيا في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين و فرض الصداق ثمَّ مات من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين[٣].
و في الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله" ع" عن
[١] الكافي باب تزويج الصبيان خبر ٤ و التهذيب باب عقد المرأة على نفسها إلخ خبر ٣٠.