روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢ - باب الأيمان
.........
______________________________
و في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إن قلت لله علي فكفارة
يمين.
و في الموثق عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقول: علي نذر قال ليس بشيء حتى يسمي النذر و يقول على صوم لله أو يتصدق أو يعتق أو يهدي هديا و إن قال الرجل أنا أهدي هذا الطعام فليس هذا بشيء إنما يهدي البدن و يظهر من هذا الخبر و خبر أبي الصباح أنه إذا لم يسم المنذور لا يجب عليه شيء و لكن يحمل على نفي القربة بقوله لله.
لما رواه الشيخان عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين (ع) سئل عن رجل نذر و لم يسم شيئا قال إن شاء صلى ركعتين و إن شاء صام يوما و إن شاء تصدق برغيف، و إن أمكن أن يكون المراد به أنه لم يسم لله و يكون ذلك استحبابا.
و عليه يحمل أيضا ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل لله عليه نذرا و لم يسمه قال: إن سمى فهو الذي سمى و إن لم يسم فليس عليه شيء[١].
و في القوي كالصحيح، عن معمر بن عمر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول علي نذر و لم يسم شيئا قال ليس بشيء[٢] و يؤيد أن المراد به نفي التسمية بالله ما سيجيء من صحيحة الحلبي و الأظهر عدم الوجوب، و يحمل خبر مسمع على الاستحباب.
[١] ( ١- ٢) الكافي باب ما لا يلزم من الايمان و النذور خبر ١٠- ٩ و لم نعثر عليهما في التهذيب.