روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٧٦ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٦٥ وَ رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: إِذَا اغْتُصِبَتْ أَمَةٌ فَاقْتُضَّتْ فَعَلَيْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا فَإِذَا كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ.
٤٤٦٦ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِي رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّهُ غَصَبَ رَجُلًا عَلَى جَارِيَتِهِ وَ قَدْ وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ مِنَ الْغَاصِبِ قَالَ تُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَ وَلَدُهَا عَلَى الْمَغْصُوبِ إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ أَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ.
٤٤٦٧ وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ نَكَحَا امْرَأَتَيْنِ فَأُتِيَ هَذَا بِامْرَأَةِ هَذَا وَ هَذَا بِامْرَأَةِ هَذَا قَالَ تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذَا وَ هَذِهِ مِنْ هَذَا ثُمَّ تَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدَةٍ إِلَى زَوْجِهَا
______________________________
و اعلم أنه يشكل الاستدلال بهذه الأخبار أيضا فإنه لا يعلم منها الكراهة و لا
الحرمة لو لم تكن ظاهرة في الحرمة، لكن الأخبار الكثيرة الآتية دالة عليها من عدم
الاستفصال و الاشتراط فتنبه عند ما سيأتي.
«و روى طلحة بن زيد» في الموثق كالشيخ[١] «فاقتضت» أي أزيلت بكارته و سيجيء في الديات.
«و قال الصادق عليه السلام» رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام[٢]، و تقدم و سيجيء.
«و روى العلاء» في الصحيح «عن محمد بن مسلم» و روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال: سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا بامرأة ذا و أتى
[١] التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر ١٤١ و ١٧٦ و باب حدود الزنا خبر ١٨٠ من كتاب الحدود.